ملكية الدولة للآثار في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
عد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكاً عامة للدولة مع استثناءاتها، والتزام مالك الأثر المنقول بعرضه للتسجيل خلال سنتين، وعدم تمكين ملكية الأرض من التصرف في آثارها أو التنقيب عنها، وملكية الدولة للآثار المكتشفة، وحظر بيع الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو إهدائها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
5 مواد
- المادة 2
تعد الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة ومناطقها البحرية أملاكًا عامة للدولة إلا ما استثني، وعلى مالك الأثر المنقول عرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من نفاذ النظام.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الآثار المنقولة التي…
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة. وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن…
- المادة 35
لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة، ولا إهداؤها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 26
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- المادة 44
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها،…