تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة عشرة

للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يمكن التبرع بموقع أثري للهيئة؟

نعم، للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والتراث عن طريق الهبة.

ما طرق التنازل عن الموقع الأثري للهيئة؟

الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضع الموقع تحت تصرف الهيئة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.

هل الهيئة ملزمة بقبول التنازل؟

المادة تجعل قبول التنازل حقًا للمجلس، فله أن يقبله.

مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.