اكتشاف الآثار والإبلاغ عنها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
التزام مكتشف الأثر الثابت أو المنقول بإبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فوراً، وترك الأثر المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله دون حق التصرف فيه، وإلزام من عثر على آثار بتسليمها، ومكافأة من يكتشف أثراً أو يساعد في ضبط المخالفات.
4 مواد
- المادة 23
تلزم المادة كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا أو يعلم باكتشافه بإبلاغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وعلى السلطة حماية الأثر وإبلاغ الهيئة بسرعة.
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 89
تمنح الهيئة مكافأة مالية وفق اللوائح لمن يساعد في ضبط الآثار، أو يبلغ عن المخالفات، أو يكتشف أثرًا مهمًا صدفة، أو يرشد إلى مواقع غير معروفة.
تمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 2 - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 3 - اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر. 4…
- المادة 27
على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة. 2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها،…