المادة 80 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثمانون
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:
1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير.
2 - يُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لإصلاح الضرر.
3 - يُلزم كل من قام بأيٍّ من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني؛ بإزالة
ما أحدثه، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته، وتحت إشراف الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات تُفرض على المخالف إضافة إلى العقوبة، فهي «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام».
الفقرة (1) – التسليم: يلزم بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير كل من:
- عثر على آثار.
- استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة.
- حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام النظام.
الفقرة (2) – التعويض: يلزم من أحدث ضررًا في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر، وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة. ويودع مبلغ التعويض في صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لإصلاح الضرر.
الفقرة (3) – الإزالة والإعادة: يلزم بإزالة ما أحدثه وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف الهيئة كل من:
- قام بأعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء عليها دون موافقة الهيئة.
- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني.
ومعنى ذلك أن دفع الغرامة أو قضاء العقوبة لا يعفي من هذه الالتزامات. وتسبقها المادة التاسعة والسبعون الخاصة بالمصادرة بحكم قضائي. ومن يواجه مطالبة بالتعويض أو الإزالة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
بنى صاحب استراحة ملحقًا داخل حدود موقع أثري في المنطقة الشرقية دون موافقة الهيئة. إضافة إلى العقوبة المقررة، يلزم بإزالة ما بناه وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يلزم المخالف بإصلاح الضرر بالموقع الأثري؟
يلزم من أحدث ضررًا في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر وفق ما تقرره المحكمة المختصة، ويودع المبلغ في صندوق الآثار ويخصص لإصلاح الضرر.
من يتحمل تكلفة إزالة البناء المخالف في موقع أثري؟
المخالف نفسه، إذ يلزم بإزالة ما أحدثه وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف الهيئة.
هل تغني العقوبة عن تسليم الآثار؟
لا، هذه الالتزامات مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة 84
إذا كانت المخالفة معاقبًا عليها بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

