تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 49 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التاسعة والأربعون

يترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته دمج مخططات الحماية ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ماذا يحدث بعد صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني؟

تُدمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، وتحل محلها في المنطقة المصنفة.

هل يبقى المخطط العمراني العام ساريًا في المنطقة المصنفة؟

تنص المادة على أن مخططات الحماية تحل محل المخططات العمرانية في المنطقة المصنفة.

مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.