المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والعشرون
على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.
2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد التعامل مع الاكتشافات تحت الماء.
الفقرة (1) – عند الاكتشاف: على كل من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء، أو حطامًا لسفن، أو قطعة أثرية منقولة:
- أن يتركها في مكانها.
- ألا يلحق بها أي ضرر أو تغيير.
- أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فورًا.
وعلى السلطة التي تتلقى البلاغ أن تحيط الهيئة علمًا على وجه السرعة.
الفقرة (2) – الانتشال صدفة: على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية:
- أن يبلغ عنها.
- أن يسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه.
- خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
والفرق بين الفقرتين مهم: فالأصل ترك الأثر في مكانه وعدم انتشاله، أما من انتشل قطعة صدفة، كأن تعلق بشبكة صيد، فيمنح أسبوعًا للإبلاغ والتسليم. ولا تتناول المادة الانتشال المتعمد.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة السادسة والعشرين التي تجعل الآثار الغارقة ملكًا للدولة، فلا يكتسب المكتشف ملكيتها. ومن انتشل قطعة ولم يسلمها في الموعد ويحتاج إلى تقدير موقفه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علقت قطعة فخارية قديمة بشباك صياد في البحر الأحمر قرب أملج دون أن يقصد انتشالها. عليه أن يبلغ عنها ويسلمها إلى الهيئة أو أقرب سلطة حكومية خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ماذا أفعل إذا وجدت حطام سفينة أثناء الغوص؟
تتركه في مكانه دون إلحاق ضرر أو تغيير به، وتبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجوده فورًا.
ما المهلة لتسليم قطعة أثرية انتشلت صدفة من البحر؟
خلال أسبوع من تاريخ انتشالها، مع الإبلاغ عنها وتسليمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة.
هل يجوز انتشال الأثر بعد اكتشافه تحت الماء؟
تلزم المادة المكتشف بترك الأثر في مكانه وعدم إلحاق أي ضرر أو تغيير به والإبلاغ عنه فورًا.
مواد أخرى عن الآثار الغارقة
- المادة 26
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- المادة 28
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها، فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

