تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الرابعة

للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل أحصل على تعويض إذا أخليت من موقع أثري؟

نعم، يكون الإخلاء لقاء تعويض عادل وفقًا لإجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

هل يجب إخلاء كل من يسكن في موقع أثري؟

لا، يكون الإخلاء إذا اقتضى الأمر، ويجوز للهيئة إبقاء الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.

هل تقوم الهيئة بالإخلاء وحدها؟

تقوم به بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.