المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة
للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة وجود أشخاص يشغلون مواقع الآثار، سواء كانوا مالكين أو منتفعين.
الإخلاء:
- إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة القيام بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
- يكون الإخلاء لقاء تعويض عادل.
- يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
البديل عن الإخلاء: يجوز للهيئة إبقاء الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح. فالإخلاء ليس حتميًا، والنص يربطه بعبارة «إذا اقتضى الأمر».
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة التي تجيز للهيئة امتلاك المواقع الأثرية أو وضع اليد عليها مؤقتًا وفق النظام نفسه. والمادة لا تحدد طريقة حساب التعويض ولا مقداره، وإنما تشترط أن يكون عادلًا وأن يتبع إجراءات نظام نزع الملكية. ومن يتلقى إشعارًا بالإخلاء ويرغب في معرفة حقوقه في التعويض، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تسكن عائلة أبي فيصل منذ سنوات في بيت طيني داخل حي تاريخي في نجران. إذا اقتضى الأمر إخلاء الموقع، فللهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاؤه لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ويجوز لها بدلًا من ذلك إبقاء البيت تحت تصرفهم وفق اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل أحصل على تعويض إذا أخليت من موقع أثري؟
نعم، يكون الإخلاء لقاء تعويض عادل وفقًا لإجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
هل يجب إخلاء كل من يسكن في موقع أثري؟
لا، يكون الإخلاء إذا اقتضى الأمر، ويجوز للهيئة إبقاء الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
هل تقوم الهيئة بالإخلاء وحدها؟
تقوم به بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض
- المادة 3
تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو
- المادة 17
للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحت
- المادة 50
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

