المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الأربعون
على من يُحضر إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها للجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال 3 أسابيع، وله إخراجها بعد موافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إدخال القطع الأثرية والتراثية إلى المملكة وإخراجها.
على من يُحضر معه قطعة أثرية أو تراثية إلى المملكة:
- الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- التصريح بها لموظفي الجمارك.
- تسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال 3 أسابيع من تاريخ إدخالها.
حق الإخراج: له حق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ومعنى ذلك أن القطعة الأثرية التي يحضرها المسافر أو المقيم معه لا تُترك دون توثيق؛ فهي تمر بالجمارك أولًا ثم تسجل لدى الهيئة. وفي المقابل يحتفظ صاحبها بحق إخراجها لاحقًا، لكن بموافقة الهيئة.
والمهلة المحددة (3 أسابيع) تُحسب من تاريخ إدخال القطعة، فينبغي الانتباه إليها. ولا تذكر المادة طريقة التسجيل أو المستندات المطلوبة.
ويختلف هذا الحكم عن تداول القطع المسجلة بوصفها تراثًا وطنيًا الذي تقصره المادة التاسعة والثلاثون على داخل حدود المملكة؛ فالقطعة التي أُحضرت من الخارج يجوز لصاحبها إخراجها بعد موافقة الهيئة. ومن يحمل قطعًا قديمة في سفره ويحتاج إلى تقدير وضعه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
اشترى مقيم في الرياض تمثالًا أثريًا صغيرًا من مزاد مرخص خارج المملكة وأحضره معه عند عودته. عليه أن يصرح به لموظفي الجمارك، وأن يسجله لدى الهيئة أو أحد فروعها خلال 3 أسابيع من تاريخ إدخاله، وإذا أراد إخراجه لاحقًا فيحتاج إلى موافقة الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجب التصريح عن القطع الأثرية في الجمارك؟
نعم، على من يحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية التصريح بها لموظفي الجمارك.
ما مهلة تسجيل القطعة الأثرية المحضرة إلى المملكة؟
خلال 3 أسابيع من تاريخ إدخالها، لدى الهيئة أو فروعها في المناطق.
هل يمكن إخراج القطعة من المملكة لاحقًا؟
نعم، له حق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

