المادة 91 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والتسعون
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة التسعين، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى بشأنها أمام المحكمة الجزائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شأنها أمام المحكمة الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفات النظام، والمحكمة المختصة بنظرها.
- جهة التحقيق والادعاء: هيئة التحقيق والادعاء العام.
- اختصاصها:
- التحقيق في مخالفات النظام.
- مباشرة الدعوى بشأنها.
- المحكمة: المحكمة الجزائية.
الاستثناء: يكون ذلك دون إخلال بالفقرة (1) من المادة التسعين. وتنص تلك الفقرة على تكوين لجنة من ثلاثة أعضاء بقرار من الوزير، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين والسابعة والسبعين.
ومعنى ذلك أن هناك مسارين:
- المخالفات المذكورة في المواد 75 و76 و77: تنظرها اللجنة وتطبق غراماتها، وتعتمد قراراتها من الرئيس، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم.
- بقية مخالفات النظام: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيها ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجزائية.
والمادة تستخدم اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» كما ورد في النص. وتأتي بعدها المادة الثانية والتسعون التي تقضي بحلول هذا النظام محل نظام الآثار السابق. ومن يواجه تحقيقًا أو دعوى في مخالفة من مخالفات النظام ينبغي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يحقق في جرائم الآثار؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى في شأنها، دون إخلال بالفقرة (1) من المادة التسعين.
ما المحكمة المختصة بقضايا الآثار؟
المحكمة الجزائية، أمامها تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى في مخالفات النظام.
هل كل مخالفات الآثار تنظرها المحكمة الجزائية؟
لا، فالمخالفات المنصوص عليها في المواد 75 و76 و77 تنظرها اللجنة المكونة وفق الفقرة (1) من المادة التسعين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخ
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

