المادة 52 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والخمسون
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية شائعة: عجز المالك عن صيانة مبنى تراثي مصنف.
- النطاق: مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف.
- الأعمال المشمولة: الصيانة، والإصلاح، والترميم.
- الحالة: إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
- الحكم: تبين اللوائح آلية المساهمة في التكاليف.
والمادة لا تحدد من يساهم، ولا مقدار المساهمة، ولا شروط إثبات العجز؛ بل تقتصر على تقرير مبدأ المساهمة وإحالة تفاصيله إلى اللوائح. ولذلك لا يمكن معرفة مقدار الدعم أو طريقة طلبه من نص المادة وحده.
ويتصل هذا الحكم بالمادة الحادية والخمسين التي لا تجيز إجراء أعمال البناء أو الترميم في مباني التراث العمراني المصنفة إلا برخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا أعمال الصيانة إلا بموافقة الهيئة؛ فالمالك الذي يعجز عن تكاليف هذه الأعمال قد يجد في الآلية التي تبينها اللوائح عونًا على القيام بها. (وانظر أيضًا المادة الخمسين.)
ومن يملك مبنى مصنفًا ولا يستطيع تحمل تكاليف صيانته، يحسن أن يتعرف على الآلية التي تبينها اللوائح، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ماذا يفعل مالك المبنى التراثي إذا عجز عن ترميمه؟
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه إذا عجز مالكه عن ذلك.
هل تحدد المادة مقدار المساهمة؟
لا، تحيل المادة تحديد الآلية إلى اللوائح.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

