المادة 62 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والستون
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على تصرف المتاحف في معروضاتها ذات القيمة الأثرية الوطنية.
أولًا – التسجيل: للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار. وهذه صلاحية للهيئة («للهيئة»).
ثانيًا – القيود بعد التسجيل: لا يجوز للمتحف:
- بيع هذه القطع.
- أو إخراجها خارج المملكة.
إلا بعد موافقة الهيئة.
ومعنى ذلك أن ملكية المتحف لمقتنياته لا تمنحه حرية مطلقة في التصرف فيها إذا سجلتها الهيئة بوصفها آثارًا وطنية. والقيد يقتصر على البيع والإخراج من المملكة، ويرتبط بالقطع المسجلة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة الثالثة والستين التي تقصر مشاركة المتاحف في المعارض خارج المملكة على المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» وبعد موافقة الهيئة؛ فمشاركة متحف في معرض خارجي بقطع مسجلة تتطلب مراعاة القيد الوارد في هذه المادة أيضًا.
ومن يدير متحفًا ويرغب في بيع قطع من مقتنياته، يحسن أن يتحقق أولًا مما إذا كانت مسجلة، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز للمتحف الخاص بيع مقتنياته؟
إذا سجلت الهيئة القطعة في سجل الآثار لانطباق مواصفات الآثار الوطنية عليها، فلا يجوز للمتحف بيعها إلا بعد موافقة الهيئة.
هل يمكن إخراج قطع المتحف إلى خارج المملكة؟
لا يجوز للمتحف إخراج القطع المسجلة خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

