المادة 73 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والسبعون
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.
4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على أربعة أفعال. وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولم يضع النص حدًا أدنى للعقوبة.
الأفعال المعاقب عليها:
- تقليد أثر أو تزييفه مدعيًا أثريته؛ أي أن يصنع نسخة ويزعم أنها أثر أصلي. والعنصر الحاسم هو ادعاء الأثرية.
- القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو البناء عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
- مخالفة شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.
- انتشال أثر غارق عمدًا، أو نقله عن مكانه.
ويلاحظ في الفقرة الرابعة كلمة «عمدًا»، فالعقوبة تتعلق بالانتشال المتعمد. ويلاحظ أيضًا أن النص النافذ يشير إلى موافقة «الوزارة» في الفقرة الثانية.
والفرق بين الفقرة الأولى ونسخ الآثار المرخص: أن المعاقب عليه هنا هو التقليد أو التزييف مع ادعاء أن القطعة أثرية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والسبعين التي تعاقب على التعدي على الآثار والتنقيب دون ترخيص بعقوبات أشد، وقبل المادة الرابعة والسبعين ذات العقوبات الأخف. ومن يواجه اتهامًا بموجبها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عرض شخص في سوق شعبي بجدة تمثالًا حديث الصنع على أنه قطعة أثرية قديمة لبيعها بثمن مرتفع. هذا الفعل يدخل في تقليد الأثر أو تزييفه مدعيًا أثريته، وعقوبته السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما عقوبة بيع آثار مزيفة على أنها أصلية؟
من قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحداهما.
ما عقوبة البناء على موقع أثري بدون موافقة؟
العقوبة نفسها لمن هدم كليًا أو جزئيًا داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الوزارة.
هل يعاقب من انتشل أثرًا من البحر؟
يعاقب من انتشل عمدًا أثرًا غارقًا أو نقله عن مكانه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.
4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة.
3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 71عُدّلت بموجب م/67
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 74عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحك
- المادة 76عُدّلت بموجب م/67
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر علي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

