تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 69 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التاسعة والستون

لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يجوز للمتحف ترميم قطعة أثرية يملكها؟

إذا كانت القطعة مسجلة في سجل الآثار فلا يجوز إجراء أي عملية ترميم لها إلا بعد موافقة الهيئة.

هل يشمل القيد الترميم البسيط؟

النص يمنع أي عملية ترميم للقطعة المسجلة دون موافقة الهيئة.

مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.