المادة 69 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والستون
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تقيد هذه المادة ترميم القطع المسجلة في المتاحف.
- المخاطب: أي متحف، عامًا كان أو خاصًا.
- القطع المشمولة: القطعة التي يجتمع فيها وصفان:
- أن يكون المتحف مالكًا لها.
- أن تكون مسجلة في سجل الآثار.
- الفعل المقيد: أي عملية ترميم، صغيرة كانت أو كبيرة.
- الشرط: موافقة الهيئة قبل الترميم.
- التفاصيل: تحدد اللوائح ضوابط ذلك.
وعبارة «أي عملية ترميم» تعني أن القيد لا يقتصر على الترميم الكبير؛ فكل عملية ترميم لقطعة مسجلة تحتاج إلى موافقة. والغاية حماية القطع ذات القيمة الأثرية من أعمال ترميم قد تغير طبيعتها أو تضر بها.
ولا تتناول المادة القطع غير المسجلة أو القطع التي لا يملكها المتحف، كالقطع المعارة إليه، فلا يُستنتج حكمها من هذا النص.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة الثامنة والستين التي تشترط موافقة الهيئة على إيقاف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة، وقبل المادة السبعين التي لا تجيز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة. فالنظام يجمع حول المتاحف عدة قيود تحفظ مقتنياتها.
ومن يدير متحفًا وتحتاج إحدى قطعه المسجلة إلى ترميم، عليه أن يطلب موافقة الهيئة أولًا، وأن يتعرف على الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز للمتحف ترميم قطعة أثرية يملكها؟
إذا كانت القطعة مسجلة في سجل الآثار فلا يجوز إجراء أي عملية ترميم لها إلا بعد موافقة الهيئة.
هل يشمل القيد الترميم البسيط؟
النص يمنع أي عملية ترميم للقطعة المسجلة دون موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

