المادة 94 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والتسعون
تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد تاريخ نفاذ نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، أي اللحظة التي تصبح فيها أحكامه ملزمة للأفراد والجهات. فالنظام لا يُطبَّق من يوم صدوره، وإنما بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الغاية العملية من هذه المهلة إتاحة وقت كافٍ لمن تعنيهم أحكام النظام، كمالكي الآثار المنقولة والمتاحف الخاصة والمتعاملين في هذا المجال، للاطلاع على الأحكام الجديدة والاستعداد لها قبل أن تصبح واجبة التطبيق.
وترتبط هذه المادة بالمادة 93 التي تُلزم المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة، بإصدار اللوائح خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان وتُحسبان من التاريخ نفسه، وهو تاريخ النشر.
ما يعنيه ذلك للقارئ:
- نقطة البداية في الحساب هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا تاريخ إقرار النظام.
- بعد انقضاء المدة تصبح أحكام النظام سارية وواجبة الالتزام.
- تحديد ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا النظام بحسب تاريخ وقوعها مسألة تحتاج إلى نظر في كل حالة، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية والتراث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
متى يبدأ العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يبدأ العمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة 94.
من أي تاريخ تُحسب مدة الـ120 يومًا؟
تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
هل هناك علاقة بين نفاذ النظام وصدور لوائحه؟
تُلزم المادة 93 المجلس بإصدار اللوائح خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام، وهي المدة نفسها المحددة لنفاذه في المادة 94.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. ال
- المادة 92
يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 93
يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

