تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 76 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السادسة والسبعون

عُدّلت بموجب م/67

غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:

1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ما عقوبة إخفاء قطعة أثرية وجدتها؟

غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال لمن أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

ما عقوبة بيع أثر بالمخالفة للنظام؟

غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال لمن صدّر أثرًا منقولًا أو باعه أو تصرف فيه بالمخالفة لأحكام النظام ولوائحه.

هل يعاقب من يبيع نسخًا من الآثار دون ترخيص؟

يعاقب من حاز أو صنع نماذج أو نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:

    1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

    2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

    3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

    4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريـال كل من:

1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.

2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.

3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.

كل تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ←

مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.