المادة 76 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والسبعون
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة بالغرامة على أربعة أفعال. وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، والشرح هنا للنص النافذ بعد التعديل.
العقوبة: غرامة لا تزيد على 60,000 ريال، دون سجن.
الأفعال المعاقب عليها:
- حيازة أو صنع نماذج أو نسخ للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
- إخفاء الآثار التي اكتشفها الشخص أو عثر عليها، أو الامتناع عن تسليمها إلى الوزارة.
- تصدير أثر منقول أو بيعه أو التصرف فيه بالمخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
ويلاحظ أن الفقرة الأولى تشمل الحيازة إلى جانب الصنع، فمن يحوز نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص، كأن يعرضها للبيع، يدخل في الحكم ولو لم يصنعها بنفسه.
والفقرة الثانية تتعلق بمن يكتشف آثارًا أو يعثر عليها ثم يخفيها أو يمتنع عن تسليمها. والفقرة الثالثة واسعة، إذ تشمل كل تصرف في أثر منقول يخالف أحكام النظام ولوائحه.
وتأتي هذه المادة بين المادة الخامسة والسبعين (غرامة حتى 70 ألف ريال) والمادة السابعة والسبعين (غرامة حتى 50 ألف ريال). ومن يواجه مخالفة بموجبها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عثر مزارع في القصيم على جرة فخارية قديمة أثناء حرث أرضه، فاحتفظ بها في منزله ولم يبلغ أحدًا. إخفاء الأثر الذي عثر عليه أو الامتناع عن تسليمه يعرّضه لغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما عقوبة إخفاء قطعة أثرية وجدتها؟
غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال لمن أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
ما عقوبة بيع أثر بالمخالفة للنظام؟
غرامة لا تزيد على 60 ألف ريال لمن صدّر أثرًا منقولًا أو باعه أو تصرف فيه بالمخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
هل يعاقب من يبيع نسخًا من الآثار دون ترخيص؟
يعاقب من حاز أو صنع نماذج أو نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريـال كل من:
1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.
2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.
3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 71عُدّلت بموجب م/67
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 73عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أ
- المادة 74عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

