تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة والأربعون

للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يحق للهيئة التنقيب في أرضي الخاصة؟

للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم.

هل أعوض إذا احتفظت الهيئة بالأثر في أرضي؟

نعم، إذا كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف يعوض صاحب الملك الخاص عن قيمة الأرض التي فيها الأثر.

ماذا لو لم تحتفظ الهيئة بالأثر؟

يقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مواد أخرى عن المسح الأثري والتنقيب عن الآثار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.