المادة 43 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والأربعون
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التنقيب في أملاك الغير وتعويض المالك.
الحق في التنقيب: للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم.
التعويض – حالتان:
- إذا كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف: يعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر.
- إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك: يقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب.
وفي الحالتين يكون ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ويلاحظ أن التعويض في النص مقرر لأصحاب الأملاك الخاصة.
وتتصل المادة بالمادة الثانية والأربعين التي تجعل المسح الأثري والتنقيب حقًا للهيئة وحدها مع جواز ترخيصها لجهات علمية وبعثات، فهذه المادة تبين أين يمارس هذا الحق وكيف يُعوض المالك. ومن يتعرض عقاره لأعمال تنقيب ويرغب في تقدير تعويضه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
اكتشفت بعثة مرخصة أساسات مبنى أثري في أرض زراعية يملكها حمد في الجوف، بعد التنسيق معه. إذا رأت الجهات ضرورة الاحتفاظ بالأثر، يعوض حمد عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإلا يقدر تعويضه عن الأضرار بعد انتهاء التنقيب، وفق إجراءات نظام نزع الملكية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يحق للهيئة التنقيب في أرضي الخاصة؟
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم.
هل أعوض إذا احتفظت الهيئة بالأثر في أرضي؟
نعم، إذا كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف يعوض صاحب الملك الخاص عن قيمة الأرض التي فيها الأثر.
ماذا لو لم تحتفظ الهيئة بالأثر؟
يقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
مواد أخرى عن المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذل
- المادة 42
الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز ل
- المادة 44
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض م
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

