تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
تعريفات النظام كالهيئة والآثار التي لا يقل عمرها عن مائة سنة والآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني، وحلول النظام محل نظام الآثار الصادر عام 1392هـ، وإصدار اللوائح خلال مائة وعشرين يوماً والعمل بالنظام بعد مائة وعشرين يوماً من نشره.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام. الآثار/ مواقع الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة…
- المادة 92
يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 93
يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 94
تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.