تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة

تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل يحق لهيئة الآثار نزع ملكية أرضي؟

يجوز للهيئة امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ما الإجراءات التي تتبعها الهيئة في نزع الملكية؟

تحيل المادة إلى الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

هل يشمل الحكم الأراضي المجاورة للموقع الأثري؟

نعم، إذا كانت مجاورة لآثار ثابتة مسجلة.

مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.