المادة 3 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة
تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة وسيلة قانونية لحماية المواقع المهمة إذا كانت مملوكة لغيرها، وهي الامتلاك أو وضع اليد المؤقت.
ما يجوز للهيئة امتلاكه أو وضع يدها عليه مؤقتًا:
- أي موقع أثري.
- أي موقع تراث عمراني أو شعبي.
- أي مبنى تاريخي.
- المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
الإجراءات المتبعة: لا تنشئ هذه المادة إجراءات خاصة، بل تحيل إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. فالمالك يتمتع بالضمانات والإجراءات المنصوص عليها في ذلك النظام، ولا تبين هذه المادة تفاصيلها.
ويلاحظ أن الحكم جوازي («يجوز للهيئة»)، أي أنه صلاحية تقدرها الهيئة بحسب الحاجة. ويكمله ما في المادة الرابعة من جواز إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وجواز إبقاء الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
ومن يملك عقارًا تتجه الهيئة إلى نزع ملكيته أو وضع اليد عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية لمعرفة حقوقه وفق نظام نزع الملكية.
مثال عملي
يملك سلطان أرضًا ملاصقة لموقع أثري ثابت مسجل في العُلا. يجوز للهيئة أن تمتلك أرضه أو تضع يدها عليها مؤقتًا، على أن تتبع في ذلك إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يحق لهيئة الآثار نزع ملكية أرضي؟
يجوز للهيئة امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ما الإجراءات التي تتبعها الهيئة في نزع الملكية؟
تحيل المادة إلى الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
هل يشمل الحكم الأراضي المجاورة للموقع الأثري؟
نعم، إذا كانت مجاورة لآثار ثابتة مسجلة.
مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض
- المادة 4
للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام
- المادة 17
للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحت
- المادة 50
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

