المتاحف وترخيصها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
إنشاء المتاحف الخاصة بعد تصنيف وترخيص من الهيئة، وتصنيف المتاحف إلى الفئات (أ) و(ب) و(ج) والمجموعات الخاصة، وشعار متحف سعودي ومزاياه من دعم ومعارض خارجية وإعانات، والتزامات المتحف في الحفظ والعرض، ورسوم الدخول، وقيود بيع القطع المسجلة أو إخراجها أو ترميمها، ونقل المقر وإيقاف النشاط، ومجالس الأمناء، وترخيص تشغيل المتاحف.
19 مادة
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.
- المادة 59
تلزم المادة المتحف بحفظ مجموعاته وصيانتها ودراستها وإثرائها، وعرضها لأكبر فئة من الجمهور، وتنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، والمشاركة في البحث العلمي.
يجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4 - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
- المادة 60
يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار «متحف سعودي» ودعمها لدى مصادر التمويل، ويحق لهذه المتاحف الاستفادة من خبرات الهيئة ودعمها العلمي والفني.
1 - يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتاحف، وفق ضوابط تحددها اللوائح. 2 - يحق للمتحف الذي يحمل شعار (متحف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ…
- المادة 61
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 62
للهيئة تسجيل معروضات المتاحف التي تنطبق عليها مواصفات الآثار الوطنية في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيعها أو إخراجها من المملكة إلا بموافقة الهيئة.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 63
لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» المشاركة في معارض خارج المملكة ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة.
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 64
لا يجوز إلا للمتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي» قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة ووفق الضوابط المنظمة.
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
- المادة 65
يكون للمتحف الوطني ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة مجالس أمناء يكونها المجلس باقتراح من الرئيس، تقترح برامج تشغيل المتحف وتتابع شؤونه وأنشطته.
يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكوّنها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
- المادة 66
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات لمصلحة المتاحف، مع جواز منحهم مزايا وحوافز يعتمدها مجلس الوزراء.
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهيئة ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ مثل هذه الحوافز، وترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 67
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
- المادة 68
لا يوقف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضاته، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
لا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 69
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 70
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق…
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
- المادة 77عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها. 2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة. 5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون…