المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والعشرون
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة ملكية الآثار الغارقة.
- ما يشمله الحكم: الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة.
- المكتشف منها وغير المكتشف: فالحكم لا يتوقف على اكتشاف الأثر؛ فما لم يُكتشف بعد هو أيضًا ملك للدولة.
- النطاق المكاني: المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
- الحكم: تعد ملكًا للدولة.
ويتسق هذا مع تعريف الآثار في المادة الأولى الذي يشمل الأعيان الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
والأثر العملي أن الغواص أو الصياد الذي يجد حطام سفينة قديمة أو قطعة أثرية تحت الماء لا يكتسب ملكيتها بالعثور عليها. وتبين المادة السابعة والعشرون ما يجب عليه: أن يترك الأثر في مكانه دون إضرار أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وإذا انتشل قطعة عن طريق الصدفة فعليه أن يبلغ عنها ويسلمها خلال أسبوع من انتشالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لمن تعود ملكية الآثار الغارقة في البحر؟
الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملك للدولة.
هل تشمل ملكية الدولة الآثار التي لم تكتشف بعد؟
نعم، يشمل الحكم الآثار الغارقة المكتشفة وغير المكتشفة.
مواد أخرى عن الآثار الغارقة
- المادة 27
على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب س
- المادة 28
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها، فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

