تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التسعون

عُدّلت بموجب م/67

لجنة ثلاثية بقرار من الوزير تنظر مخالفات المواد 75 و76 و77 وتطبق غراماتها، وتعتمد قراراتها من الرئيس، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام

2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

من يفرض الغرامات في مخالفات الآثار؟

لجنة من ثلاثة أعضاء تكوّن بقرار من الوزير، أحدهم على الأقل مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد 75 و76 و77.

أين أتظلم من قرار لجنة مخالفات الآثار؟

يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.

من يعتمد قرارات اللجنة؟

تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام.

2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.

كل تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.