تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 51 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الحادية والخمسون

لا يجوز البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا برخصة من الوزارة، ولا الصيانة أو التجزئة إلا بموافقة الهيئة التي ترد خلال 90 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاته.

2 - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه.

3 - تخضع الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل أحتاج رخصة لترميم مبنى تراثي مصنف؟

نعم، لا يجوز إجراء أعمال البناء أو الترميم إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

هل تحتاج صيانة المبنى التراثي موافقة الهيئة؟

نعم، لا يجوز إجراء أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم إلا بعد موافقة الهيئة.

كم مدة رد الهيئة على طلب الصيانة أو التقسيم؟

على الهيئة الإجابة خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.