المادة 86 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والثمانون
يعد موظفو الهيئة المخولون بضبط مخالفات النظام من رجال الضبط الجنائي أثناء عملهم وفي حدود اختصاصهم، وللهيئة الاستعانة بموظفي جهات أخرى مخولين بالاتفاق معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهيئة - بالاتفاق مع الجهات الأخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صفة الضبط الجنائي لموظفين محددين.
من يتمتع بالصفة: موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات النظام؛ فليس كل موظف في الهيئة، بل من تخوله الهيئة لهذا الغرض.
حدود الصفة:
- أثناء قيامهم بأعمالهم.
- في حدود اختصاصهم.
الاستعانة بجهات أخرى: يمكن للهيئة، بالاتفاق مع الجهات الأخرى، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط المخالفات.
ومعنى صفة الضبط الجنائي أن هؤلاء الموظفين يملكون، في حدود اختصاصهم وأثناء عملهم، صلاحية ضبط المخالفات. والمادة لا تفصل الصلاحيات المترتبة على هذه الصفة، فلا يصح استنتاج صلاحيات معينة من هذا النص وحده.
والقيدان الواردان في النص مهمان: فالصفة مرتبطة بوقت العمل وبحدود الاختصاص. أما الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى فتتطلب اتفاقًا مع تلك الجهات، وأن يكون موظفوها مخولين من جهاتهم.
وتليها المادة السابعة والثمانون التي تلزم الجهات الحكومية بإشعار الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام النظام. ومن يتعرض لإجراءات ضبط في قضية آثار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يضبط مخالفات نظام الآثار؟
موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط المخالفات، ويعدون من رجال الضبط الجنائي أثناء عملهم وفي حدود اختصاصهم.
هل يمكن لموظفي جهات أخرى ضبط مخالفات الآثار؟
يمكن للهيئة بالاتفاق مع الجهات الأخرى الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط المخالفات.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخ
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

