In force Last amended 2/3/1447 AH
Saudi Traffic Law
نظام المرور
The Traffic Law covers its scope and terms, vehicle registration and licenses, vehicle weights, dimensions and inspection, driving licenses, rules of the road, accidents, recording violations and setting penalties, general provisions, schedules and guidance signs.
- Articles
- 85
- In force
- 84
- Amended
- 33
- Issued
- 26/10/1428 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 · قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Traffic Law by topic
Articles of the Saudi Traffic Law
الباب الأول: نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحاتArticles 1–2
- Article 1تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق…Amended
- Article 2يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الطريق : كل سبيل مفتوح…Amended
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السيرArticles 3–21
- Article 3تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
- Article 4توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
- Article 5تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.Amended
- Article 6تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
- Article 7تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية: 1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي: أ - لوحات المركبات الخاصة . ب - لوحات مركبات النقل الخاصة . ج -…Amended
- Article 8أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع…Amended
- Article 9تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
- Article 10تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
- Article 11توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
- Article 12تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.
- Article 13تقرر المادة صرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة، واستيفاء الرسوم عند بيع مركبات البعثات الدبلوماسية، مع إحالة الشروط إلى اللائحة.
- Article 14أ - مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.Amended
- Article 15تجيز المادة إصدار بدل لرخص السير أو اللوحات المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
- Article 16لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في…Amended
- Article 17لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .Amended
- Article 18تلزم المادة الجهات الحكومية بألا تبيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة (إدارة المرور).
- Article 19توجب المادة تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحاتها، وتنظيم نقل ملكيتها وشروط استخدامها وقيادتها وفق اللائحة.
- Article 20لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.Amended
- Article 21أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع…Amended
الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصهاArticles 22–31
- Article 22توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
- Article 23تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد…
- Article 24تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
- Article 25تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
- Article 26تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
- Article 27يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك…
- Article 28تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
- Article 29تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
- Article 30توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- Article 31توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
الباب الرابع: رخص القيادةArticles 32–49
- Article 32تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
- Article 33توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
- Article 34تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
- Article 35تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
- Article 36يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي: 1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية. 2 - إتمام سن العشرين لرخصة…Amended
- Article 37تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
- Article 38تتولى الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية.Amended
- Article 39تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- Article 40تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
- Article 41تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.Amended
- Article 42تحدد المادة مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة من تاريخ دخول حاملها المملكة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.
- Article 43تقرر المادة حق ذي الاحتياجات الخاصة في الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة، وفق ضوابط اللائحة.
- Article 44تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
- Article 45تجيز المادة إصدار بدل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك إجراءات ذلك للائحة.
- Article 46تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.
- Article 47يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .Amended
- Article 48تجيز المادة للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بها.
- Article 49تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
الباب الخامس: قواعد السير على الطرقArticles 50–58
- Article 50الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.Amended
- Article 51تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
- Article 52تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
- Article 53تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
- Article 54تمنح المادة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا تعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
- Article 55توجب المادة على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وتحيل إلى اللائحة تحديد ذلك.
- Article 56تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
- Article 57توجب المادة على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.
- Article 58توجب المادة على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وتحيل شروط ذلك إلى اللائحة.
الباب السادس: الحوادثArticles 59–65
- Article 59تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
- Article 60تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
- Article 61تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة…Amended
- Article 62كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة…Amended
- Article 63مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في…Amended
- Article 64يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من…Amended
- Article 65لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي…Amended
الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءاتArticles 66–79
- Article 66تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
- Article 67تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
- Article 68مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما…Amended
- Article 69تجعل المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتعاقب عليها بحجز المركبة وغرامات متدرجة من 20 إلى 60 ألف ريال مع الإحالة إلى المحكمة المختصة.
- Article 70تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
- Article 71تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد…Repealed
- Article 72أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل…Amended
- Article 73تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة…Amended
- Article 74تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.Amended M/50
- Article 75تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.Amended
- Article 76تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
- Article 77إذا سمح مالك المركبة ، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على…Amended
- Article 78توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
- Article 79تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم…Amended
الباب الثامن: أحكام عامةArticles 80–85
- Article 80تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
- Article 81تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.
- Article 82تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
- Article 83تقرر المادة أن نظام المرور يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) عام 1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 84تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال 180 يوماً من تاريخ نشره.
- Article 85تنص المادة على نشر نظام المرور في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.