Article 26 of the Saudi Traffic Law
المادة 26 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأ الفحص الفني الدوري للمركبات، وهو ما يعرفه الناس بـ«الفحص الدوري». وأحكامها كما وردت في النص:
- النطاق: جميع المركبات على اختلاف أنواعها؛ فلا يقتصر الفحص على نوع معين كالشاحنات أو سيارات الأجرة.
- الغرض: التأكد من صلاحية المركبة للاستعمال.
- طبيعته: فحص دوري، أي يتكرر على فترات، لا فحص لمرة واحدة.
- الشروط الخاصة: تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تذكر المادة المدة بين كل فحص وآخر، ولا الجهة التي تجريه، ولا ما يترتب على عدم إجرائه؛ فهذه تفاصيل تحيل المادة جزءًا منها إلى اللائحة، ولا يجوز افتراضها من النص.
ويرتبط الفحص الدوري بغيره من أحكام هذا الباب. فالمادة 25 تحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة؛ وكلا الحكمين يهدف إلى بقاء المركبة في حالة صالحة ومطابقة. أما المادة 27 فتجيز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن المقرر نظامًا، ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
وعمليًا، ينبغي لمالك المركبة أن يلتزم بالفحص الدوري وفق ما تقرره اللائحة. ومن واجه إشكالًا يتعلق بنتيجة الفحص أو بما يترتب على عدم إجرائه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

