Article 49 of the Saudi Traffic Law
المادة 49 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة الباب لمشاركة المجتمع في الحد من حوادث الطرق، إذ تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية يكون هدفها:
- توعية المواطنين.
- الحد من حوادث الطرق.
والصياغة "لوزير الداخلية السماح" تعني أن إنشاء هذه الجمعيات يكون بإذن من الوزير. ووصفها بأنها "أهلية غير حكومية" يعني أنها جمعيات ينشئها أفراد المجتمع، وليست جزءاً من الأجهزة الحكومية.
ولم تفصّل المادة واجبات هذه الجمعيات ولا اختصاصاتها، ولا شروط تأسيسها، بل أحالت تحديد الواجبات والاختصاصات إلى اللائحة، فهي المرجع في بيان ما تقوم به الجمعية وحدود عملها.
وفي المواد ذات الصلة، تجيز المادة 48 للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها. أما المادة 50 فتقرر مبدأً عاماً هو أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه، وهو المعنى الذي تخدمه جهود التوعية.
ومن يرغب في تأسيس جمعية من هذا النوع يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة والجهات المختصة لمعرفة المتطلبات.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الحوادث المرورية
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- Article 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
- Article 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

