Article 45 of the Saudi Traffic Law
المادة 45 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن يفقد السائق رخصة قيادته أو تتلف. فالنظام يسمح بإصدار رخصة بدل عنها، لكن بعد تحقق أمرين نص عليهما صراحة:
- دفع الرسوم المقررة لإصدار البدل.
- دفع الغرامات المترتبة إن وجدت، أي أن من عليه غرامات لم يسددها لا يصدر له البدل إلا بعد سدادها، أما من لا غرامات عليه فيكفيه دفع الرسوم.
ولم تحدد المادة مقدار الرسوم ولا خطوات التقديم ولا المستندات المطلوبة، بل نصت على أن اللائحة هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لذلك، فيُرجع إليها وإلى الإدارة المختصة لمعرفة التفاصيل.
وتتوافق هذه المادة مع المادة 44 التي تجعل تجديد رخصة القيادة أيضاً بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك شروط التجديد للائحة. فالقاعدة في الحالتين واحدة: تسوية الرسوم والغرامات أولاً. كما تحظر المادة 46 حجز رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها، فالرخصة وثيقة شخصية لا تُتخذ ضماناً لدى أحد.
وإذا واجهت عائقاً في إصدار البدل بسبب غرامات ترى أنها غير صحيحة، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

