Article 84 of the Saudi Traffic Law
المادة 84 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكلف هذه المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتحدد لذلك مدة 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
واللائحة التنفيذية هي الأداة التي تُستكمل بها أحكام النظام في التفاصيل التي يحيلها إليها، كالإجراءات والشروط. والجهة المختصة بإصدارها هي وزير الداخلية وفق هذه المادة.
ويلاحظ أن المادة تحدد ثلاثة عناصر:
- الجهة المصدرة: وزير الداخلية.
- المهلة: 180 يوماً.
- نقطة بدء المهلة: تاريخ نشر النظام، لا تاريخ بدء العمل به.
وتتصل هذه المادة بالمادة 85 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره. فالمدتان متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه، وهو تاريخ النشر. كما تتصل بالمادة 83 التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة تفاصيل تطبيق أي حكم أحالته مواد النظام إلى اللائحة، يُرجع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الداخلية.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

