Article 85 of the Saudi Traffic Law
المادة 85 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يصبح نظام المرور نافذاً، وتقرر أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، لا من يوم نشره مباشرة.
ومعنى ذلك أن بين نشر النظام وبدء العمل به مهلة محددة قدرها 180 يوماً. ويُلاحظ أن هذه المدة تساوي المدة التي حددتها المادة 84 لوزير الداخلية لإصدار اللائحة التنفيذية، وهي 180 يوماً من تاريخ النشر أيضاً.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام يُرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم تُحسب المدة منه.
ويتضمن النص المنشور للمادة عبارة تفيد بأن جدول المخالفات والإشارات التحذيرية لنظام المرور يمكن معاينتهما في أصل الوثيقة. وهذه العبارة ليست حكماً جديداً، بل تنبيه إلى أن الجداول والإشارات المتعلقة بالنظام موجودة في الوثيقة الأصلية، فمن أراد الاطلاع عليها يرجع إليها.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

