Article 82 of the Saudi Traffic Law
المادة 82 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وأبرز ما في المادة:
- الصلاحية جوازية: فالنص يقول "يجوز للمحكمة المختصة"، أي أن وقف التنفيذ ليس أثراً تلقائياً لصدور الحكم، بل أمر تقرره المحكمة.
- الاعتبارات تقدرها المحكمة: لم تحدد المادة أسباباً أو شروطاً معينة لوقف التنفيذ، وتركت ذلك لتقدير المحكمة.
- محل الوقف هو العقوبة المحكوم بها: أي العقوبة التي صدر بها حكم.
ولم تبين المادة مدة وقف التنفيذ، ولا ما يترتب إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة لاحقة، فهذه تفاصيل لم يتناولها النص.
وترتبط المادة بالمادة 81 التي تحدد ما تنظره المحكمة المختصة: الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بتطبيقهما. فإذا صدر حكم بعقوبة في دعوى مقامة ضد مخالف، جاز للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها. أما المادة 83 فتقرر أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
ومن صدر بحقه حكم في قضية مرورية ويرى أن ظروفه تستدعي وقف تنفيذه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

