Article 24 of the Saudi Traffic Law
المادة 24 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن جميع المركبات تخضع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وتتضح منها ثلاثة أمور:
- العموم: الحكم يشمل جميع المركبات دون استثناء في النص.
- المرجعية الفنية: المواصفات الواجب الالتزام بها هي ما تعتمده تلك الهيئة، لا ما يختاره المصنع أو المستورد أو المالك.
- غياب التفاصيل: المادة لا تذكر المواصفات نفسها، بل تحيل إلى ما تعتمده الهيئة.
وعمليًا يهم هذا الحكم مستوردي المركبات وبائعيها، وكذلك من يشتري مركبة أو يعدّلها؛ إذ ينبغي أن تبقى المركبة مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 25 التي تحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة. فالمادة 24 تحدد المرجع الفني للمركبة، والمادة 25 تحمي هذا الوضع من التعديل غير المصرح به.
كما تتصل بالمادة 23 التي تنظم قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتُعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل، مع غرامة لكل مخالفة وفق جسامتها بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات. ولا تبيّن المادة 24 نفسها جزاء عدم المطابقة للمواصفات. ومن لديه مسألة تتعلق بمطابقة مركبة للمواصفات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو محامٍ تجاري إذا تعلقت المسألة باستيراد أو بيع.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

