Article 6 of the Saudi Traffic Law
المادة 6 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها حاسمة: لا يجوز لأي مركبة أن تحمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة، أي إدارة المرور. فاللوحة ليست قطعة تزيينية يختارها المالك، بل وثيقة رسمية تدل على رقم تسجيل المركبة.
ويشمل المنع بعمومه كل لوحة لم تصدرها الإدارة المختصة، أيًّا كان نوع المركبة، ومن ذلك:
- اللوحات المصنوعة أو المطبوعة خارج الجهة الرسمية ولو حملت الرقم الصحيح.
- اللوحات المقلدة أو المنسوخة من لوحة مركبة أخرى.
- أي لوحة إضافية توضع في مكان اللوحة الرسمية أو بجانبها على أنها لوحة للمركبة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 7 التي تقسّم لوحات المركبات إلى أنواع، منها اللوحات الخاصة (للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخاصة والحافلات الخاصة)، واللوحات العامة (للنقل العام والحافلات العامة والأجرة)، واللوحات الدبلوماسية والقنصلية، والمؤقتة، ولوحات مركبات الأشغال العامة، ولوحات التصدير، ولوحات الدراجات الآلية، وتترك للائحة تحديد فئاتها ومواصفاتها وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها. فكل هذه الأنواع تصدر من الإدارة المختصة وحدها.
كما تنطبق على لوحات الدراجات والمقطورات التي تنظمها المادة 5. فإذا تلفت لوحة المركبة فلا يكون الحل بصنع لوحة بديلة، بل بمراجعة الإدارة المختصة التي تصدر اللوحات. ومن واجه مسألة تتعلق بلوحات مركبته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

