Article 28 of the Saudi Traffic Law
المادة 28 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحمولة. فالأصل أن السائق مسؤول عن جميع الأضرار التي تصيب:
- الأرواح.
- الممتلكات العامة.
- الممتلكات الخاصة.
وذلك إذا كانت الأضرار ناتجة عن أحد سببين:
- نقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظامًا.
- عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل.
ويشترط النص علاقة السببية؛ فالمسؤولية عن الأضرار التي تحدث «نتيجة» لأحد هذين السببين. ثم يضع استثناءً مهمًا: تبقى المسؤولية على السائق ما لم تثبت مسؤولية غيره. ومعنى ذلك أن المسؤولية تُفترض في السائق ابتداءً، لكنها تنتقل عنه إذا ثبت أن شخصًا آخر هو المسؤول. ولا يحدد النص من يكون هذا الغير ولا طريقة إثبات مسؤوليته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تجيز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن المقرر نظامًا، على أن يحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته. ولا تتناول المادة 28 أثر هذا التصريح على المسؤولية. كما ترتبط بالمادة 29 التي تحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
ولأن تحديد المسؤولية ومقدار التعويض يختلف بحسب ظروف كل واقعة، فمن تضرر من حمولة مركبة أو طولب بتعويض بسببها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا المرور والتعويضات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

