Article 76 of the Saudi Traffic Law
المادة 76 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة نظام النقاط في المخالفات المرورية، ويقوم على ثلاثة عناصر:
- لكل مخالفة عدد معين من النقاط، يتحدد بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة.
- تسجل النقاط في سجل المخالف.
- تسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.
ولم تحدد المادة عدد النقاط لكل مخالفة، ولا الحد الأعلى المسموح به، ولا مدة سحب الرخصة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد القواعد والإجراءات اللازمة ومدد سحب الرخصة. فلمعرفة هذه التفاصيل يُرجع إلى اللائحة.
ويعني ذلك أن أثر المخالفة لا يقتصر على ما يترتب عليها من عقوبة، بل تُسجل لها نقاط في سجل المخالف، وقد ينتهي الأمر بسحب الرخصة إذا تجاوزت النقاط الحد الأعلى.
وترتبط المادة بالمادة 75 التي تمنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها. وفي المادة 77، يعاقب مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها إذا سمح لشخص ليست لديه رخصة قيادة بقيادتها بغرامة لا تزيد على 900 ريال، ويكون متضامناً معه في المسؤولية المادية إذا نتج حادث، وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
ومن اقترب من الحد الأعلى للنقاط أو سُحبت رخصته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

