Article 13 of the Saudi Traffic Law
المادة 13 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الجانب المالي لإصدار وثائق المركبة، وفيها فقرتان:
- صرف رخص السير واللوحات: لا تُصرف رخصة السير ولا لوحات المركبة إلا بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ذلك.
- بيع مركبات البعثات الدبلوماسية: إذا بيعت مركبات تعود ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تُستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
وأهمية الفقرة الثانية أن المركبة المملوكة لبعثة دبلوماسية حين تنتقل بالبيع تُستوفى عنها الرسوم المقررة؛ ولا يذكر النص مقدار هذه الرسوم ولا الطرف الذي يتحملها ولا تفاصيل الإجراء، بل يترك الشروط للائحة.
ولا تحدد المادة نفسها مبالغ الرسوم؛ فهي تشير إلى «الرسوم المقررة» دون ذكر أرقام. وترتبط بالمادة 14 التي تجعل مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات وفق شروط اللائحة، وتقرر أن رخص السير تجدد بعد دفع الرسوم المقررة. كما ترتبط بالمادة 12 التي تحظر حجز رخصة السير لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها، مما يؤكد أنها وثيقة رسمية تصدر للمركبة بعد استيفاء متطلباتها.
ومن كانت لديه مسألة بشأن إصدار رخصة سير أو لوحات، أو بشأن شراء مركبة كانت مملوكة لبعثة دبلوماسية، فيمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

