Article 52 of the Saudi Traffic Law
المادة 52 من نظام المرور · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات من أي تصرف يضعف دورها في تنظيم السير. وتحظر المادة الأفعال الآتية:
- إتلافها.
- العبث بها.
- نقلها من مكانها.
- أي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً.
- أي تصرف يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً لهذه العلامات.
والصياغة واسعة، فالحظر لا يقتصر على الإتلاف المادي، بل يشمل كل تصرف يقلل وضوح العلامة أو يخل بدلالتها المفهومة دولياً. ويتصل ذلك بالمادة 51 التي تجعل هذه العلامات الملحقة بالنظام جزءاً منه وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة؛ فالعبث بها يفسد الأداة التي يعتمد عليها السائقون في معرفة ما يجب عليهم.
والمادة لم تحصر الحظر في السائقين، فجاءت صياغتها عامة تشمل كل من يقوم بأحد هذه الأفعال. ولم تحدد المادة العقوبة على مخالفة هذا الحظر، فيُرجع في ذلك إلى أحكام العقوبات في النظام.
وفي السياق نفسه تقرر المادة 53 أن جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
وإذا نُسب إليك إتلاف علامة طريق أو العبث بها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on قواعد السير
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- Article 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- Article 53
تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

