Article 60 of the Saudi Traffic Law
المادة 60 من نظام المرور · الباب السادس: الحوادث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يُسأل الشخص عن الحادث المروري. فالحادث يعد موجباً للمسؤولية إذا نتج من أحد ثلاثة أسباب:
- الإهمال.
- قلة الاحتراز: أي عدم أخذ الحيطة اللازمة.
- عدم مراعاة الأنظمة: أي مخالفة الأنظمة، ومنها قواعد المرور.
والنص يربط المسؤولية بأن يكون الحادث "ناتجاً" عن أحد هذه الأسباب، أي أن تكون هناك صلة بين الخطأ ووقوع الحادث. ولم تحدد المادة نوع المسؤولية، ولا مقدار التعويض، ولا طريقة توزيع الخطأ بين الأطراف.
وترتبط المادة بالمادة 61 التي توجب على الإدارة المختصة مباشرة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه واستكمالها بأسرع وقت ممكن. وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراحه فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وعند الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة. كما تقسّم المادة 59 الحوادث إلى بسيطة وجسيمة وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
ولأن تحديد المسؤولية يعتمد على وقائع كل حادث، فمن تعرض لحادث يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية والتعويضات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الحوادث المرورية
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- Article 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- Article 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

