Article 66 of the Saudi Traffic Law
المادة 66 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يملك تحديد الجهات التي لها صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور، وهو وزير الداخلية أو من ينيبه.
والمقصود بضبط المخالفة: رصدها وإثباتها على المخالف. والمادة لا تذكر أسماء جهات بعينها، بل تمنح الوزير أو من ينيبه سلطة تحديد هذه الجهات. فالجهات المخولة بالضبط هي التي يحددها الوزير أو من ينيبه وفق هذه المادة.
ويُفهم من الصياغة أن الوزير قد يمارس هذه الصلاحية بنفسه، أو ينيب غيره في ممارستها، فالنص صريح في عبارة "أو من ينيبه".
وفي المواد ذات الصلة، تقرر المادة 65 أنه لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. أما المادة 67 فتجعل الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة. فضبط المخالفة يتولاه من يخوله الوزير، والفصل في المنازعات يتولاه القضاء.
ومن يشك في صحة مخالفة سُجلت عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

