تعديلات نظام المرور السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/50)
الأحدثصدر 2/3/1447هـ · مادة واحدة
تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة
المرسوم الملكي رقم (م/140)
صدر 12/7/1446هـ · مادة واحدة
- المادة 71ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 1446/7/12هـ
المرسوم الملكي رقم (م/207)
صدر 28/9/1445هـ · مادتان
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
قبل التعديل
أ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
بعد التعديل (النص النافذ)
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة
نص التعديل
- إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة".
المرسوم الملكي رقم (م/86)
صدر 14/9/1443هـ · مادة واحدة
تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر
3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية
المرسوم الملكي رقم (م/115)
صدر 5/12/1439هـ · 26 مادة
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
المادة الخمسون مكرر عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.
نص التعديل
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ، لتصبح بالنص الآتي:
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3- إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته؛ دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد إنقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
نص التعديل
المادة السابعة والسبعون
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ.
نص التعديل
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم ( 1)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم ( 2)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (3)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (4)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (5)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (6)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (7)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
جدول المخالفات رقم (8)
عُدل هذا الجدول بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.