Article 3 of the Saudi Traffic Law
المادة 3 من نظام المرور · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في تسجيل المركبات. الأولى أن لكل مركبة رقمًا خاصًا تحمله ويكون مسجلًا لدى الإدارة المختصة، وهي بحسب تعريف المادة 2 الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات (إدارة المرور). وتترك المادة تفاصيل هذا التسجيل لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فالنص نفسه لا يبيّن طريقة الترقيم أو إجراءاته.
القاعدة الثانية أن رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه. ورخصة السير كما تعرّفها المادة 2 وثيقة رسمية تجيز للمركبة السير على الطرق. ويترتب على هذا الربط أمران:
- لا يكون في رخصة السير رقم يختلف عن رقم لوحة المركبة.
- إذا أُجري أي تغيير في رقم اللوحة وجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير، حتى يبقى الرقمان متطابقين.
وتكمل المادة 4 هذا الحكم، إذ توجب أن تحمل كل مركبة -فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة- لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلها، إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما. فالرقم المسجل بموجب هذه المادة هو الرقم الذي يظهر على اللوحات وفي رخصة السير معًا.
عمليًا، ينبغي لمالك المركبة أن يتأكد من أن رقم رخصة السير يطابق رقم اللوحات المثبتة على مركبته، وأن يُحدّث رخصة السير إذا تغيّر رقم اللوحة. ومن واجه إشكالًا في تسجيل مركبته أو بياناتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تسجيل المركبات ورخصة السير
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

