Article 58 of the Saudi Traffic Law
المادة 58 من نظام المرور · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخص هذه المادة الدراجات الآلية، فتوجب ارتداء خوذة للرأس على:
- قائدي الدراجات الآلية.
- مرافقيهم، أي من يركب معهم على الدراجة.
وحددت المادة صفتين للالتزام:
- أن تُلبس الخوذة بإحكام، فلا يكفي وضعها على الرأس دون تثبيت.
- أن يكون ذلك أثناء القيادة.
ولم تبين المادة مواصفات الخوذة ولا الشروط التفصيلية، بل نصت على أن اللائحة تحدد شروط ذلك. كما لم تذكر عقوبة المخالفة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 57 التي توجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق؛ فكلتاهما تفرض وسيلة حماية تناسب نوع المركبة، وتشمل السائق ومن معه. أما المادة 59 فتنتقل إلى موضوع الحوادث، فتقسّم الحوادث المرورية إلى حادث بسيط وحادث جسيم وتحيل تفاصيل ذلك إلى اللائحة.
ومن تُسجل عليه مخالفة تتعلق بالخوذة ويرغب في الاعتراض عليها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on قواعد السير
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- Article 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- Article 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

