Article 30 of the Saudi Traffic Law
المادة 30 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة خطرًا معروفًا على الطرق: المركبة التي تُجر خلف غيرها فلا يراها السائقون الآخرون جيدًا. لذلك توجب أن تُزوَّد بوسائل رؤية في حالتين:
- المقطورة.
- المركبة المتعطلة.
وقد ربط النص هذا الواجب بوقت السحب بقوله «عند سحبها».
والمطلوب في الحالتين واحد: أنوار أو عاكسات، ويجب أن تكون:
- خلفية وجانبية معًا، لا في الخلف وحده.
- بحيث تسمح برؤيتها؛ فالعبرة بتحقيق الرؤية فعلًا.
ويخيّر النص بين الأنوار والعاكسات، فيكفي أحدهما متى تحقق الغرض. ولا تحدد المادة مواصفات هذه الأنوار أو العاكسات أو عددها أو ألوانها، ولا جزاء الإخلال بها.
وترتبط بالمادة 31 التي توجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات، بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى الجانبين. فالمادتان معًا تحققان قاعدة واحدة: أن تكون المركبات المعرّضة لضعف الرؤية ظاهرة من الخلف والجانبين. كما ترتبط بالمادة 29 التي تحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات؛ فالأنوار المطلوبة هنا للسلامة لا تعني جواز تركيب أي أنوار أخرى.
ومن تعرض لحادث بسبب مركبة مسحوبة غير ظاهرة، أو ضُبطت عليه مخالفة في ذلك، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

