Article 32 of the Saudi Traffic Law
المادة 32 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه هي القاعدة الأساسية في باب رخص القيادة: لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة. والنص عام من جهتين:
- من جهة الأشخاص: «أي شخص»، فلا يميز بين مواطن ومقيم أو بين فئة وأخرى.
- من جهة المركبات: «أي مركبة»، فيشمل كل ما يعد مركبة بحسب النظام.
ووصف النص الرخصة بأنها «اللازمة»، أي الرخصة المطلوبة للمركبة التي يقودها الشخص؛ فلا يكفي أن يحمل أي رخصة، بل يجب أن تكون الرخصة المناسبة وفقًا لأحكام النظام ولائحته. كما أن الحظر يسري «قبل الحصول» على الرخصة، فالقيادة لا تجوز أثناء انتظار صدورها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 33 التي توجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، وتعطي رجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها دون أن يحجزها. فالمادة 32 تشترط الحصول على الرخصة، والمادة 33 تشترط سريانها وحملها أثناء القيادة.
وفي السياق نفسه تتناول المادة 31 تجهيز المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة وتلك التي تجرها الحيوانات، بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة. ولا تذكر المادة 32 جزاء القيادة دون رخصة. ومن ضُبط يقود دون رخصة، أو وقع له حادث وهو كذلك، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- Article 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

