Article 51 of the Saudi Traffic Law
المادة 51 من نظام المرور · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة قاعدتين مهمتين:
- علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزء منه: أي أن لها القوة الملزمة نفسها التي لمواد النظام، فمخالفة ما تدل عليه الشاخصة مخالفة للنظام ذاته، وليست مجرد إرشاد اختياري.
- وجوب تقيد السائق بهذه العلامات، وكذلك بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
وقيدت المادة هذا الالتزام بأن يكون وفقاً لأحكام النظام ولائحته، فالتعليمات المعتبرة هي الصادرة من الجهات المختصة في إطار النظام واللائحة.
والعلامات المقصودة هي الملحقة بالنظام، ولا تشرح المادة أشكالها ودلالاتها، فيُرجع في ذلك إلى الملحق نفسه.
وتكمل المادة 52 هذا الحكم بحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً. كما تنسجم المادتان مع المبدأ الذي تقرره المادة 50: أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
وإذا سُجلت عليك مخالفة تتعلق بعدم التقيد بإشارة أو شاخصة وترى أنها غير صحيحة، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on قواعد السير
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- Article 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
- Article 53
تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

