Article 64 of the Saudi Traffic Law
المادة 64 من نظام المرور · الباب السادس: الحوادث
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل عجز هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ".
Royal Decree No. M/115 — 5/12/1439 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
Original text before the amendments (Arabic)
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

