Article 48 of the Saudi Traffic Law
المادة 48 من نظام المرور · الباب الرابع: رخص القيادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الإدارة المختصة صلاحية اتخاذ أحد إجراءين بشأن رخصة القيادة:
- إلغاء الرخصة القائمة.
- عدم تجديدها عند طلب التجديد.
ولا تستعمل الإدارة هذه الصلاحية إلا إذا ثبت أن حامل الرخصة:
- فاقد الأهلية، أو
- فاقد اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
ويُلاحظ أمران: الأول أن النص يشترط ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة، فلا يكفي مجرد الاشتباه. والثاني أن اللياقة الطبية تُقاس بالنسبة إلى المركبات المرخص له بقيادتها، أي بحسب ما تخوله رخصته من مركبات.
وقد صيغت المادة بعبارة "للإدارة المختصة"، فهي صلاحية مخولة للإدارة تمارسها متى ثبت سببها. ولم تبين المادة كيفية إثبات فقد الأهلية أو اللياقة الطبية، ولا الجهة التي تقرر ذلك، ولا ما إذا كان الإلغاء مؤقتاً أو دائماً.
ومن يرى أن قرار إلغاء رخصته أو رفض تجديدها غير صحيح، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on رخصة القيادة
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- Article 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- Article 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- Article 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

