Article 53 of the Saudi Traffic Law
المادة 53 من نظام المرور · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة قاعدة أساسية في القيادة بالمملكة: جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى. أي أن المركبات تسير على الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لاتجاه حركتها.
ويترتب على هذه القاعدة عملياً أن:
- السير في الاتجاه المعاكس لا يتفق مع هذه القاعدة.
- من اعتاد القيادة في بلد يُسار فيه على الجهة اليسرى، عليه أن يلتزم بالجهة اليمنى عند قيادته في المملكة.
والمادة قصيرة، ولم تتناول تفاصيل استعمال المسارات أو التجاوز، ولم تحدد عقوبة مخالفتها، فيُرجع في العقوبات إلى أحكامها في النظام.
وتأتي هذه القاعدة ضمن الباب الخامس الخاص بقواعد السير على الطرق، إلى جانب المادة 52 التي تحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها أو أي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً، والمادة 54 التي تمنح أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، مع بقاء سائقيها ملزمين بالقيادة بما يضمن سلامة الغير.
وإذا وقع حادث وثار خلاف حول التزام أحد الطرفين بجهة السير، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
Compensation & Traffic Accidents lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Compensation & Traffic Accidents lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on قواعد السير
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- Article 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- Article 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- Article 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

