Article 81 of the Saudi Traffic Law
المادة 81 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما تنظره المحكمة المختصة في إطار نظام المرور، وهو نوعان:
- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته: أي القضايا المرفوعة على شخص بسبب مخالفته النظام أو اللائحة.
- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام النظام أو لائحته: أي أن من يرى أن قراراً صدر في تطبيق النظام غير صحيح، يمكنه الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة.
والأهمية العملية للفقرة الثانية أنها لا تقتصر على قرارات الإدارة المختصة، بل تشمل قرارات "أي جهة معنية" بتطبيق النظام أو لائحته.
ولم تحدد المادة اسم المحكمة المختصة ولا مدد الاعتراض أو إجراءاته، فهذه أمور لم يتناولها النص.
وفي المواد ذات الصلة، تنشئ المادة 80 مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. وتجيز المادة 82 للمحكمة المختصة، لاعتبارات تقدرها، وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ومن أراد الاعتراض على قرار صادر في تطبيق نظام المرور، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والإدارية لمعرفة الطريق المناسب.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

