Article 25 of the Saudi Traffic Law
المادة 25 من نظام المرور · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنع هذه المادة إجراء تعديلات معينة على المركبة إلا بتصريح سابق من الجهة المختصة. فالتعديل ليس ممنوعًا منعًا مطلقًا، لكنه يحتاج إلى تصريح قبل إجرائه لا بعده. والتعديلات المشمولة بالنص خمسة أنواع:
- تعديل يغير لون المركبة.
- تعديل يغير معالمها.
- تعديل يغير تجهيزاتها الأساسية.
- تعديل يؤدي إلى زيادة حمولتها.
- تعديل يؤدي إلى زيادة أبعادها المقررة.
ويستفاد من النص أن العبرة بأثر التعديل: فإذا كان التعديل يغير شيئًا من ذلك أو يؤدي إليه، وجب الحصول على التصريح مسبقًا. ولا يحدد النص الجهة المختصة بالتصريح بالاسم ولا إجراءاته ولا جزاء المخالفة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 24 التي تُخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس؛ فالتعديل غير المصرح به قد يُخرج المركبة عما اعتُمدت عليه. كما تتصل بالمادة 26 التي تُخضع جميع المركبات -على اختلاف أنواعها- لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
لذلك ينبغي لمن يريد طلاء سيارته بلون مختلف، أو تغيير شكلها الخارجي، أو تعديل صندوق شاحنته لزيادة الحمولة، أن يحصل على التصريح أولًا. ومن واجه مخالفة بسبب تعديل أجراه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص المركبات وأوزانها
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- Article 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- Article 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

