Article 74 of the Saudi Traffic Law
المادة 74 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشدد هذه المادة العقوبة على من يكرر المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وتتكون من فقرتين:
الفقرة 1 – تكرار المخالفة خلال سنة:
- إذا ارتكب المخالف المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، فعلى الإدارة المختصة إيقاع الغرامة عليه بحدها الأعلى.
- إذا ارتكبها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يحال إلى المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية، للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية.
وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة؛ فالحكم لا يشمل كل مخالفة مرورية.
الفقرة 2 – غير السعودي: لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من هذه المخالفات، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة. فالإبعاد صلاحية للوزارة، ويشترط له صدور حكم نهائي بالإدانة.
والنص الحالي هو المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، بعد تعديل سابق بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ.
وترتبط المادة بالمادة 73 التي تجيز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة خلال 30 يوماً من تحرير المخالفة وتلزمه بالحد الأعلى إن لم يسدد، وبالمادة 75 التي تمنحه حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه. ولخطورة آثار هذه المادة، استشر محامياً متخصصاً في القضايا المرورية والجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/115 — 5/12/1439 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
Royal Decree No. M/50 — 2/3/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة".
Original text before the amendments (Arabic)
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
More articles on المخالفات المرورية والغرامات
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

